التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

أ- تُشكَّل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لجائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية) برئاسة الوزير وعضوية كل من: - 1- الأمين العام نائبًا للرئيس. 2- الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- الأمين العام لشؤون التعليم المهني والتقني. 4- مدير الإدارة. 5- مدير إدارة الشؤون المالية. 6- مدير مديرية الرياضة المدرسية. ب- يكون رئيس القسم أمين سر للجنة يتولى توجيه الدعوة لاجتماعاتها، وتوثيق محاضرها وحفظَ قيودها، وسجلاتها، ومُتابعةِ تنفيذ قراراتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيًّا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتُتخَذ قراراتُها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يُرجَّح الجانب الذي صوّت معه رئيس الاجتماع. د- تتولى اللجنة المهام التالية: - 1- إقرار برنامج الجائزة ودليلها واعتماد شعارها. 2- اعتماد معايير اختيار الحكام. 3- المصادقة على توصيات لجنة إدارة الجائزة باختيار الفائزين بالجائزة. 4- الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة. 5- البت في المسائل المتعلقة بالجائزة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية