التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

-أ - يحرم كل من المُشارِك والمساند من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنة التالية لها بقرار من مدير الإدارة إذا ارتكب أيا من المخالفات التالية: - 1- الاعتداء البدني المقصود على الغير أو الشروع به. 2- القيام بحركات غير أخلاقية على وجه منافٍ للحياء بالفعل، أو الحركة، أو الإشارة تصريحًا أو تلميحًا، بأي وسيلة كانت. 3- انتحال صفة الغير أو ارتكاب فعل ينطوي على التزوير. ب- في حال تكرار ارتكاب أي من المُخالفات الواردة في الفقرة (أ) من هذهِ المادة يحرم مرتكبها من المُشاركة في الجائزة للسنة التي وقعت فيها المخالفة والسنتين التاليتين لها، بقرار من الأمين العام أو من يفوضه. ج- يحرم من المشاركة في الجائزة نهائيا بقرار من الأمين العام كل من المشارك والمساند إذا ارتكب أيًّا من المخالفتين التاليتين: - 1- التعرض أو الإساءة للذات الإلهية أو الأديان السماوية أو أرباب الشرائع من الأنبياء بأي وسيلة كانت، أو إهانة الشعور الديني. 2- إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الطائفية أو السياسية أو العشائرية.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية