التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6792
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679216 كانون الأول 2025

-أ - تُمنح الجائزة مرة واحدة في السنة الدراسية وتوزع في الاحتفال الختامي. ب- يُتوج الطلبة الفائزون ويُقدَّم لكل طالب شهادة تفوق، وقميص الجائزة إضافة إلى ما يلي: - 1- المستوى الذهبي: ميدالية ذهبية، ومبلغ (200) دينار. 2- المستوى الفضي: ميدالية فضية، ومبلغ (150) دينارًا. 3- المستوى البرونزي: ميدالية برونزية، ومبلغ (100) دينار. ج- يقدم درع الجائزة وشهادة تفوق إلى المدارس الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، وإلى المديريات الفائزة بالمركز الأول من كل مستوى من المستويات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة ويتم تكريمها في الاحتفال الختامي.

الإحالة

المادة 9 من تعليمات جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية رقم 6 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6792)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية