التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6797
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 679716 كانون الأول 2025

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته. الجهة الرقابية : الجهة المعنية بإجازة او منح رخصة او شهادة أو موافقة او أي مستند اخر للبضاعة وفقا للاختصاص والمتمثلة بوزارة الزراعة، وزارة الصحة/مديرية صحة البيئة وزارة البيئة، المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وأية جهة رقابية يتم ادراجها لاحقًا. العينة : الجزء المختار من البضاعة للفحص او التحليل او المطابقة أو الاحتراز. المعاين : موظف الضابطة الجمركية أو المكلف المختص من الجهة الرقابية المعتمد منها وحسب مقتضى الحال الذي يقوم بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينات منها وفق أحكام دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية لهذه الغاية. موظف الإنجاز : موظف الجهة الرقابية المختص باستكمال كافة المتطلبات الإجرائية على البيان الجمركي لغايات إنجازه وحسب متطلبات الجهة الرقابية التي يمثلها. المعاينة : فتح الطرود أو الحاويات أو وسائط النقل التي تحمل البضاعة والاطلاع المباشر على محتوياتها للكشف الظاهري عليها والتحقق من مطابقتها للوثائق المرفقة بالبيان الجمركي والموافقات المسبقة. سحب العينة : اختيار المعاين جزء ممثل من البضاعة بناء على طلب موظف الإنجاز وفقًا لدليل الإجراءات المعتمد وتسليمها للجهة الرقابية المعنية اصولاً. الكشف : التفتيش الظاهري للبضاعة بالاعتماد على الوسائل الحسية وقوائم التفقد للتأكد من البيانات الايضاحية للمنتجات ومن سلامة التعبئة والتغليف او وجود أي علامات تلف او غش قد تشكل سببا في منع ادخال المنتجات لدى الجهة الرقابية. اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء تضم في عضويتها مدراء المديريات ورؤساء الأقسام والوحدات المعنية بإدارة المخاطر والرقابة الحدودية في الدائرة والجهات الرقابية واي موظفين يتم اختيارهم منها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية