نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025
- الجريدة الرسمية
- العدد 6024، ص 6797
- نُشر
- 16 كانون الأول 2025
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797)
حياة القانون
التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية ساري
رقم 5 لسنة 2025 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797، نُشر في 16 كانون الأول 2025
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف واستنادًا الى الصلاحيات المخولة اليّ …
المادة 2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته. الجهة الرقابية : الجهة المعنية بإجازة او منح رخصة او شهادة أو موافقة او …
المادة 3
أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية. ب- يكون طلب سحب عينة ممثلة لكامل البضاعة …
المادة 4
أ- تقوم الجهات الرقابية باستكمال الإجراءات على العينات المسحوبة ضمن اختصاصها ومسؤولياتها سواء بالتحقق او الفحص المخبري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنجاز البيان الجمركي. ب- لا تترتب على المعاين أي مسؤولية قانونية او إدارية فيما يخص …
المادة 5
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (75) من القانون، يعتبر البيان الجمركي منجز عند استكمال الإجراءات الجمركية ومتطلبات الجهات الرقابية المقررة وفق تشريعاتها. ب - تتحمل الدائرة مسؤولية أي تأخير ينشأ عن إجراءات معاينة البضائع والكشف عليها وسحب …
المادة 6
المادة 7
تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبالغ المقررة في تشريعات الجهات الرقابية.
المادة 8
المادة 9
أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات. ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية دوريًا بالتنسيق والتشاور بين الدائرة والجهات …
اسأل مساعدك عن التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.