التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6797
نُشر
16 كانون الأول 2025
المواد
9
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية رقم 5 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية ساري

رقم 5 لسنة 2025 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6797، نُشر في 16 كانون الأول 2025

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2025 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

لغايات ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية المعنية داخل المراكز الجمركية بمعاينة البضائع والكشف عليها وسحب عينات منها وتطبيق المعايير المعتمدة لدى تلك الجهات لإدارة المخاطر وعمليات الاستهداف واستنادًا الى الصلاحيات المخولة اليّ …

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيث وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: القانون : قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته. الجهة الرقابية : الجهة المعنية بإجازة او منح رخصة او شهادة أو موافقة او …

المادة 3

أ- يقوم المعاين بمعاينة البضاعة والكشف عليها وسحب العينة منها بناء على طلب موظف الإنجاز ويتم تسليمها وفق نموذج تسليم العينات المعد لهذه الغاية المرفق بدليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية. ب- يكون طلب سحب عينة ممثلة لكامل البضاعة …

المادة 4

أ- تقوم الجهات الرقابية باستكمال الإجراءات على العينات المسحوبة ضمن اختصاصها ومسؤولياتها سواء بالتحقق او الفحص المخبري وغيرها من الإجراءات اللازمة لإنجاز البيان الجمركي. ب- لا تترتب على المعاين أي مسؤولية قانونية او إدارية فيما يخص …

المادة 5

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (75) من القانون، يعتبر البيان الجمركي منجز عند استكمال الإجراءات الجمركية ومتطلبات الجهات الرقابية المقررة وفق تشريعاتها. ب - تتحمل الدائرة مسؤولية أي تأخير ينشأ عن إجراءات معاينة البضائع والكشف عليها وسحب …

المادة 6

يكون الاستهداف وتصنيف درجات الخطورة للبضاعة من اختصاص الجهات الرقابية ويتم عكسها على نظام الانتقائية في الدائرة بالاتفاق مع الجهات الرقابية.

المادة 7

تستوفي الدائرة لحساب الخزينة العامة البدلات المقررة على معاينة البضاعة وسحب العينات منها وأي بدلات أخرى مترتبة نتيجة تطبيق هذه التعليمات ودليل الإجراءات المعتمد وفق المبالغ المقررة في تشريعات الجهات الرقابية.

المادة 8

يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتحديد طبيعة وأوقات عمل المكلفين من الجهات الرقابية للعمل بالدائرة واسس استحقاق وصرف بدل المساعي لهم وأية أمور إدارية أخرى تتعلق بهم.

المادة 9

أ- تتولى الدائرة بالتنسيق مع الجهة الرقابية مراجعة الإجراءات اللازمة لتطبيق احكام هذا التعليمات. ب- يتم مراجعة وتطوير الإجراءات المتبعة الواردة في دليل الإجراءات المعتمد من اللجنة الفنية دوريًا بالتنسيق والتشاور بين الدائرة والجهات …

اسأل مساعدك عن التعليمات الخاصة بتنظيم ممارسة دائرة الجمارك صلاحيات الجهات الرقابية داخل المراكز الجمركية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية