التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6801
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 680116 كانون الأول 2025

يشترط لإقامة المشروع ما يلي: - أ- أن لا تقل مساحة المشروع عن (5) دونمات . ب- استئجار مواقف آليات وساحات إضافية تتوافق مع مساحة وطبيعة عمل المشروع لاستخدامها لتجميع وتخزين المواد أو للتشوين. ج - التقيد بتعليمات حماية المصادر المائية الصادرة عن وزارة المياه والري أو أي تشريع يحل محلها عند اختيار الموقع. د- أن لا تقل مدة عقد الإيجار عن سنة ولا تزيد على ثلاثين سنة. هـ- التزام المستأجر باتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتوفير بيئة عمل آمنة وفق تعليمات تحديد أنواع مصادر الأخطار المهنية في بيئة العمل والاحتياطات والتدابير اللازمة للوقاية منها أو أي تشريع يحل محلها. و- التزام المستأجر بمراعاة الشروط البيئية والصحية وشروط السلامة العامة وفقا لأحكام التشريعات النافذة. ز- دفع الرسوم والبدلات المقررة بموجب التشريعات ذوات العلاقة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات تأجير الأراضي الأخـرى في وادي الأردن لغايات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأعمال المقالع والمرامل لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6801)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية