التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6774
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025

أ- يلتزم الشخص بتعبئة نموذج الطلب الملحق بهذه التعليمات حسب مجال المشروع المقترح لغايات تقديم عرض مباشر لاستغلال البترول أو الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية وحسب واقع الحال، مع ارفاق الوثائق والبيانات الواردة في الجدول أدناه: المشاريع الدخول في مذكرة تفاهم الدخول بالتفاوض حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية 1- إقرار وتعهد بصحة البيانات المعبأة في الطلب. 2- شهادة تسجيل مصدقة من الجهات الرسمية في بلد تسجيلها. 3- إثبات الملاءة المالية من خلال أياً مما يلي أ- القوائم المالية المدققة والمصادق عليها من قبل محاسب قانوني مرخص (المدقق المالي) لآخر ثلاث سنوات تسبق تقديم الطلب. ب- إثبات قدرة الشخص على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع المقترح. ج- تقديم أي وثائق مالية أخرى يمكن ان تعزز الملاءة المالية للشخص مثل تقديم كفالات حسن التنفيذ او خطابات الضمان المصرفية او شهادات امتلاك الشخص لأصول او أسهم مالية. 4- إثبات المؤهلات الفنية للشخص من خلال إثبات عدد وحجم ونوع المشاريع المنفذة سابقاً ذات الصلة بالمشروع المقدم بالطلب. 5- تحديد منطقة المشروع بشكل واضح. 6- تقديم برنامج عمل تفصيلي يتضمن كافة الأنشطة المنوي القيام بها والزمن المحدد لكل نشاط والكلفة التقديرية له. 7- تحديد فريق العمل الرئيسي الذي سيعمل في المشروع وتقديم سيرهم الذاتية متضمنة خبراتهم العلمية والعملية والتي تغطي العمليات الرئيسية في المشروع. 8- إثبات ملكية أي براءات اختراع أو امتلاك تقنيات فنية مثبتة بنجاح، أو تقديم وثائق الحق باستخدامها من قبل الجهات المالكة لها لاحقاً فيما يتعلق بمشاريع استغلال الصخر الزيتي. 9- اي شروط او وثائق أخرى تطلبها الوزارة عند تقديم أو دراسة الطلب. 1- إقرار وتعهد بصحة البيانات المعبأة في الطلب. 2- شهادة التسجيل الصادرة من الجهات الرسمية في المملكة. 3- إثبات الملاءة المالية من خلال كلاً مما يلي: أ- قوائم مالية مدققة من مدقق مالي حسب الأصول لآخر 3 سنوات. ب- كشف حساب بنكي جاري لا يقل رصيده عن مبلغ (مليون دولار) لآخر 6 أشهر تسبق تقديم الطلب يمكن من خلاله التحقق من قدرة الشخص المالية تنفيذ المشروع. ج- إثبات قدرة الشخص على تأمين التمويل اللازم لتنفيذ برنامج عمل المرحلة الأولى من المشروع المقترح. 4- إثبات المؤهلات الفنية للشخص من خلال إثبات عدد وحجم ونوع المشاريع المنفذة سابقاً ذات الصلة بالمشروع المقدم بالطلب. 5- تحديد منطقة المشروع بشكل واضح. 6- تقديم برنامج عمل تفصيلي يتضمن كافة الأنشطة المنوي القيام بها والزمن المحدد لكل نشاط والكلفة التقديرية له. 7- تحديد فريق العمل الرئيسي الذي سيعمل في المشروع وتقديم سيرهم الذاتية متضمنة خبراتهم العلمية والعملية والتي تغطي العمليات الرئيسية في المشروع. 8- إثبات ملكية تقنيات فنية مثبتة بنجاح، أو تقديم رخص استخدامها من قبل الجهات المالكة لها فيما يتعلق بمشاريع الصخر الزيتي. 9- تقديم الوثائق التي تثبت قيام الشخص بتنفيذ المشاريع المشابهة للمشروع أو تعاقده مع أي جهة نفذت مشاريع سابقة. 10- اي شروط او وثائق أخرى تطلبها الوزارة عند تقديم أو دراسة الطلب. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) أعلاه، وفي حال كان الشخص الذي سيقدم العرض المباشر للدخول في مذكرة تفاهم أو التفاوض حول اتفاقية مشاركة في الانتاج أو اتفاقية تنفيذية حديث التأسيس، يلتزم الشخص حديث التأسيس بتقديم الوثائق الفنية والوثائق المالية والتي تعزز قدرته الفنية وملاءته المالية لتنفيذ المشروع وكما يلي -وثائق القدرة الفنية:- وذلك من خلال إرفاق خبرات فريق العمل أو الذراع الفني الذي سيعمل في المشروع من حيث عدد سنوات خبرتهم ومجالها وتحديد عدد وحجم ونوع المشاريع التي شاركوا في تنفيذها سابقاً وذات الصلة بمجال عمل المشروع المقترح وتقديم سيرهم الذاتية وإرفاق الوثائق المعززة لذلك ووفقاً لما ورد في جداول التقييم الواردة في المادة (6) من هذه التعليمات . وثائق الملاءة المالية: وذلك من خلال تحديد رأس المال المدفوع او إرفاق كشوفات الحسابات البنكية للشركاء او القوائم المالية للشخص من تاريخ التأسيس أو خطابات التزام بالتمويل من قبل بنوك أو مؤسسات مالية معروفة أو ممولين يمكن التأكد من قدراتهم المالية من خلال سيرة أعمالهم الواضحة و الموثقة و إمكانياتهم المالية، وأية وثائق مالية أخرى مثل الكفالات يمكن ان تعزز من الملاءة المالية للشخص حديث التأسيس على تنفيذ المشروع.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية