الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025
أ-تشكل في الوزارة بقرار من الوزير بناءً على تنسيب اللجنة، لجان المشاريع المنصوص عليها في الفقرة (6) من النظام حسب التخصصات اللازمة لدراسة العروض المقدمة لكل من مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية.
ب- 1- تتولى لجان المشاريع دراسة العروض المباشرة التي يتم تحويلها إليها من قبل اللجنة، لغايات الدراسة والتحقق والتقييم وفقاً للمعايير الواردة في هذه التعليمات والتوصية للجنة بقبول الطلب وتأهيل صاحبه أو رفضه حسب واقع الحال ووفقاً لأحكام النظام.
2- يجوز للجان المشاريع أن تقرر التواصل أو استدعاء مقدم العرض المباشر للاستفسار منه عن أي معلومات أو وثائق غير واضحة بالعرض المباشر أو طلب وثائق داعمة، ودون أن يلحق ذلك أي إجحاف بحقوق مقدمي العروض المباشرة، وتدون لجنة المشاريع المختصة نتيجة هذا التواصل او الاستدعاء في محضر جلستها.