التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6774
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025

أ-تُتبع الاجراءات التالية من قبل اللجنة عند دراسة العروض المباشرة وتقييمها: 1- استلام العرض المباشر من الأمين العام. 2- الاطلاع على طلبات العروض المباشرة ودراستها بصورة أولية للتحقق من تقيد الشخص بما ورد بالمادة (4) من هذه التعليمات، واكتمال عرضه. 3- تحويل طلبات العروض المباشرة الى لجان المشاريع كلٌ حسب اختصاصه، لتقوم بدراسة طلبات العروض والتحقق منها وصحة مرفقاتها، وتقييم العرض وفقا لما ورد في المادة (6) من هذه التعليمات، وتنظيم تقريرها متضمناً النتائج والتوصيات. 4- تقوم اللجنة بناءً على تقرير لجنة المشاريع المختصة باتخاذ القرار المناسب بقبول العرض المباشر وتأهيل صاحبه للتعاقد بمذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول اتفاقية المشاركة في الإنتاج أو اتفاقية التنفيذية حسب مقتضى الحال أو رفض العرض المباشر وتبليغ الشخص مقدم العرض بالقرار دون الحاجة لإبداء الأسباب. 5- تسجيل محضر لكل جلسة من جلساتها، ويتم توقيع ذلك المحضر من قبل اعضاء اللجنة. ب- لا ينظر في أي عرض مباشر يخالف أحكام المادتين (7) و (8) من النظام. ج- لا يسمح لأي من مقدمي العروض المباشرة الاتصال باللجنة و/أو لجان المشاريع بخصوص العرض المباشر تحت طائلة رفض العرض وحرمان الشخص من التقدم ثانية في حال كان الاتصال بغرض التأثير على قرار اللجنة، وإذا أراد الشخص تزويد اللجنة بمزيد من المعلومات فعليه توجيه مخاطبة رسمية للوزارة بهذا الخصوص.

الإحالة

المادة 7 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية