التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 6024، ص 6774
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 6024ص 677416 كانون الأول 2025

أ-تتبع اللجان الفنية في تقييم العروض المباشرة الآليات والمعايير التالية: 1- معايير تقييم طلبات العرض المباشر لمشاريع البترول او الصخر الزيتي أوالفحم الحجري اوالمعادن الاستراتيجية: الرقم المعيار علامات التقييم للدخول في مذكرات تفاهم % علامات التقييم للدخول في التفاوض % 1- المؤهلات الفنية خبرات سابقة 30 30 فريق العمل الرئيسي 20 20 2- الملاءة المالية 50 50 2-معايير تقييم طلبات العرض المباشر المقدمة من الشخص حديث التأسيس لمشاريع البترول أوالصخر الزيتي أوالفحم الحجري أو المعادن الاستراتيجية: الرقم المعيار علامات التقييم للدخول في مذكرة التفاهم % علامات التقييم للدخول في التفاوض % 1- المؤهلات الفنية خبرات فريق العمل الرئيسي أو الذراع الفني 50 50 2- الملاءة المالية 50 50 ب- يعتبر العرض الذي يحقق علامة 70% فأكثر من علامات التقييم الفني الواردة في الفقرة (أ/1) من هذه المادة عرضا مؤهلا فنياً للدخول في مذكرة تفاهم او للدخول بالتفاوض حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو إتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال. ج- تقوم لجان المشاريع باستكمال إجراءات تقييم العروض المؤهلة فنياً وفقاً للفقرة (ب) أعلاه، ويعتبر العرض الذي يحقق علامة 70% فأكثر من علامات التقييم المالي الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة عرضا مؤهلا فنياً ومالياً للدخول في مذكرة تفاهم او للدخول بالتفاوض حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال. د- في حال وجود أكثر من عرض مباشر مؤهل فنياً ومالياً لاستغلال البترول او الصخر الزيتي او الفحم الحجري او المعادن الاستراتيجية على نفس منطقة المشروع، فيكون العرض الذي يحصل على مجموع أعلى علامات التقييم الفني والمالي هو العرض المؤهل فنياً ومالياً للدخول في مذكرة تفاهم أو للدخول بالتفاوض حول اتفاقية مشاركة في الإنتاج أو اتفاقية تنفيذية حسب واقع الحال.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 6024، ص 6774)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية