الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025
أ- تصنف التخصصات الطبية المعتمدة في الطب البشري بالمجلس إلى تخصصات رئيسية والفرعية (الزمالة):
الرقم
التخصص الرئيسي
الرقم
التخصص الفرعي
التخصصات الرئيسية والفرعية قي الطب البشري
1
الداخلية العامة
1
الأمراض الصدرية
2
الجراحة العامة
2
أمراض الدم والأورام السريرية
3
أمراض الأطفال
3
الأمراض الرثوية
4
النسائية والتوليد
4
أمراض الغدد الصم والسكري
5
الأشعة التشخصية
5
أمراض الكلى
6
أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة
6
أمراض الجهاز الهضمي والكبد
7
التخدير والعناية المركزة
7
أمراض القلب والأوعية الدموية
8
طب الطوارئ والحوادث
8
أمراض الأعصاب
9
الأمراض الجلدية والتناسلية
9
العلاج التلطيفي
10
أمراض وجراحة العيون
10
أمراض الحساسية والمناعة
11
جراحة العظام والمفاصل
11
الأمراض السارية والمعدية
12
جراحة الكلى والمسالك البولية
12
طب الجينات والوراثة
13
جراحة الدماغ واعصاب
13
جراحة الأوعية الدموية
14
الطب الشرعي
14
جراحة الترميم والتجميل
15
الطب الطبيعي والتأهيل
15
جراحة الأطفال
16
طب الأسرة
16
جراحة الصدر
17
الطب النووي
17
جراحة القلب
18
الطب النفسي
18
جراحة الكبد والقنوات الصفراوية والبنكرياس
19
المعالجة بالأشعة
19
جراحة القولون والمستقيم
20
طب الطيران والفضاء
20
جراحة الأورام
21
التخدير والأنعاش
21
أمراض الأعصاب عند الأطفال
22
علم الباثولوجي والمختبرات
22
أمراض الدم والأورام عند الأطفال
الانسجة المرضية والخلايا /الجزء الثاني
23
العناية الحثيثة للكبار
طب المخبرات السريري/أمراض الدم
طب المختبرات السريري/ الكيمياء السريرية
طب المختبرات السريري/الأحياء الدقيقة
طب المختبرات السريري/ المناعة
23
طب المجتمع
طب المجتمع/الصحة العامة
طب المجتمع /الأمومة والطفولة
طل المجتمع /الوبائيات
الطب المهني
ب. المنهاج التدريبي المعتمد ( الخطة التدريبية )
تلتزم لجان التدريب والتوصيف واعتماد البرامج لكل اختصاص بالطب البشري وطب الأسنان معتمد بالمجلس للعمل على تحديث البرنامج التدريبي ( المنهاج التدريبي ) الذي مضى عليه أكثر من خمسة سنوات، بالتعاون والتنسيق مع اللجان المتخصصة للامتحانات و يرفع تقرير للمجلس بهذا الخصوص.