التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

الشروط الواجب توافرها في المستشفى التدريبي(الملحق) لغايات التدريب المحلي للأطباء المقيمين: 1. أن لا يقل عدد الأسرة عن (100) سرير. 2. توفر مختبر وأشعة وسجلات طبية. 3. توفر قسم للطوارئ. 4. توفر وحدة عناية مركزة. 5. توفر مكتبة طبية. 6. توفر اختصاصيون بمعدل اختصاصي واحد لكل (30) سريرا في الأقسام المختلفة يساعده اختصاصيان على الأقل بتفرغ جزئي. 7. أن يكون بالمستشفى نشاط علمي منتظم بمعدل ثلاث جلسات علمية في الأسبوع على الأقل في كلا النوعين من المستشفيات.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية