التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

الوثائق المطلوبة لغايات التسجيل لبرامج التدريب للطب البشري وطب الاسنان : 1. صورة عن جواز السفر أو بطاقة الأحوال المدنية ( سارية المفعول ) . 2. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الدراسة الثانوية ( التوجيهي ) أو ما يعادلها. 3 . صورة مصدقة عن شهادة الطب الأولى ( البكالوريوس ). 4. صورة مصدقة عن كشف علامات شهادة الطب الأولى . 5. صورة مصدقة عن معادلة الشهادة الدائمة( لغير الدارسين فى الجامعات الأردنية ) من وزارة التعليم العالي. 6. كتاب تسجيل من نقابة الأطباء و أطباء الأسنان صادر بتاريخ لا يتجاوز ستة شهور سابقة. 7. صورة مصدقة عن شهادة مزاولة المهنة للأردني وللطبيب غير الأردني شهادة مزاولة مهنة في بلده او البلد الذي عمل فيها. 8. ثلاث صور شخصية حديثة. 9. استيفاء الرسوم المقررة للتدريب من المجلس. 10. على الأطباء المتقدمين لغايات التدريب لفترة الإقامة التأكد من إدخال جميع الوثائق والأوراق الثبوتية من خلال استخدام نظام التسجيل الإلكتروني، على أن يتحمل الطبيب المسؤولية القانونية عن أي وثائق مقدمة منه سواء مرفوعة على النظام الإلكتروني أو ورقيا، وتزويد المجلس بجميع الوثائق المطلوبة مصدقة حسب الأصول ورقيا.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية