التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

أ- لا يجوز ترفيع الطبيب المقيم الى السنة الأخيرة من برنامجه التدريبي الا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من امتحان شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها في تخصصه وذلك للتخصصات التي يعقد لها امتحان جزء اول بالمجلس وذلك لمن بدأ السنة التدريبية الأولى ضمن برنامجه التدريبي اعتباراً من 2021/7/1. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة لا يجوز ما يلي:- 1- ترفيع الطبيب المقيم في التخصصات الرئيسية التي يكون عدد سنوات الإقامة فيها ثلاث أو أربع سنوات الى السنة الثالثة من برنامجة التدريبي إلا بعد اجتياز الجزء الأول من شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها. 2- ترفيع الطبيب المقيم في التخصصات التي يكون عدد سنوات الإقامة فيها خمس سنوات أو أكثر الى السنة الرابعة من برنامجه التدريبي إلا بعد اجتياز امتحان الجزء الأول من شهادة المجلس بنجاح أو ما يعادلها. ج- تسري أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة على من بدأ السنة التدريبية الأولى ضمن برنامجه التدريبي اعتبارا من 2026/1/1.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية