التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

التدريب الاختياري للأطباء المقيمين : يحق لكل طبيب مقيم التدرب فترة تدريب اختياري خارج المستشفى أو المركز التدريبي الذي تم قبوله به ، لغايات تدريب فترة الاقامة شريطة تحقق جميع الشروط التالية : 1. أن تكون مدة التدريب الاختياري سنة واحدة كحد أقصى من ضمن سنوات التدريب لأي برنامج إقامة معتمد من قبل المجلس . 2. إحضار موافقة من المستشفى أو المركز التدريبي المحلي الذي يتدرب فيه ومن المركز الذي يرغب فى قضاء فترة التدريب الاختياري فيه. 3. موافقة اللجنة المتخصصة للامتحانات بالمجلس على طلب التدريب الاختياري . 4. يجرى امتحان التقييم السنوي للطبيب المقيم في ذات المستشفى او المركز الذي سجل فيه الطبيب. 5. يطبق التدريب الاختياري على جميع المستشفيات والمراكز التدريبية التي يتواجد فيها برامج تدريبية معتمدة في ذات التخصص من قبل المجلس .

الإحالة

المادة 7 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية