التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين رقم 0 لسنة 2025

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5972، ص 221
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5972ص 22116 كانون الثاني 2025

تأجيل الدراسة و التدريب للأطباء المقيمين : أ. للطبيب المتدرب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته اذا توافرت لديه اسباب مقنعة بذلك وتكون صلاحية التأجيل وفقاً لما يلي:- 1 . اللجنة المتخصصة للامتحانات اذا كان التأجيل لمدة لا تزيد على سنة تدريبية واحدة . 2. للمجلس اذا كان التأجيل قد تجاوز السنة التدريبية ولا يزيد على ثلاث سنوات تدريبية . ب . لا يجوز تأجيل دراسة الطبيب المتدرب او المنتقل للبرنامج التدريبي خلال السنة الاولى . جـ . يجوز للمجلس وفي حالات خاصة ومبررة السماح بالتأجيل ( أو الانقطاع ) لمدة تزيد على ثلاث سنوات وبحد أقصى خمس سنوات على أن يتم حسم هذه الزيادة من مدة التدريب التي قضاها الطبيب.

الإحالة

المادة 6 من تعليمات التدريب المحلي للأطباء المقيمين لسنة 2025 (الجريدة الرسمية، العدد 5972، ص 221)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية