التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5747، ص 4226
نُشر
30 أيلول 2021
المواد
7
آخر تعديل
2026
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني رقم 1 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4226)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني ساري

رقم 1 لسنة 2021 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5747، ص 4226، نُشر في 30 أيلول 2021

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2021اليوم
2026
2026اليوم، بعد 5 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الأردني رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2026 تعليمات معدلة للتعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الأردني رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( التعليمات التنفيذية رقم (1) الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني لسنة 2021 ) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : الهيئة المستقلة للانتخاب المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الأمين العام: الأمين العام للهيئة. المعهد : المعهد الانتخابي …

المادة 3

تتم ادارة شؤون المعهد المالية من قبل الهيئة.

المادة 4

يتم إنشاء حساب باسم (الهيئة المستقلة للانتخاب / المعهد الانتخابي الاردني ) لدى البنك المركزي الاردني

المادة 5

تتكون ايرادات المعهد من:- أ. الايرادات المتحققة من البرامج الاكاديمية التي ينفذها المعهد الانتخابي الاردني مع الجهات التعليمية والاكاديمية المتخصصة وبحسب ما تحدده الاتفاقيات الموقعة بذلك الخصوص. ب. المنح المالية المقدمة من الجهات …

المادة 6

أ- تتكون نفقات المعهد من: 1 . مكافآت المدربين. 2 . المنح الدراسية المقدمة لموظفي الهيئة وفق اسس ومعايير يقرها مجلس المفوضين. 3. نفقات ادارية وخدمات ادامة عمل المعهد. 4. تكاليف إيفاد الموظفين للدورات التدريبية وبما يتوائم مع طبيعة عملهم في …

المادة 7

في حال انتهاء الغاية التى تم انشاء الحساب من اجلها لاي سبب من الاسباب تعامل الارصدة المجمعة في حساب المعهد اعتبارا من تاريخ الانتهاء معاملة الايرادات العامة للدولة .

اسأل مساعدك عن التعليمات التنفيذية الخاصة بإيرادات ونفقات المعهد الانتخابي الاردني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية