التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5890، ص 5653
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5890ص 56531 تشرين الثاني 2023

أ- يلتزم المصنع لغايات الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع بما يلي :- الاحتفاظ بتقارير انتاج يومية تبين الاصناف وكمايتها المنتجة. ب- تنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج والتصنيع تبين عمليات الادخال والاخراج أو توفر نظام الكتروني لمراقبة المخزون للمصنع. ج- تقديم اي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها اللجنة لغايات اعتماد معادلة التصنيع المقدمة من قبله.

الإحالة

المادة 8 من تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية