نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
تعليمات
تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 5890، ص 5653
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2023
- المواد
- 20
- آخر تعديل
- 2026
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 4 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653)
حياة القانون
تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ساري
رقم 4 لسنة 2023 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5890، ص 5653، نُشر في 1 تشرين الثاني 2023
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2023 إلى اليوم.
تعديل واحد
- تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2026 تعليمات معدلة لتعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 0 لسنة 2026لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : . القانــــون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المنطقـــة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة …
المادة 3
أ- يقدم المصنع طلباً خطياً للمديرية وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية يطلب فيه اعتماد معادلة التصنيع الخاصة بمنتوجاته ومدخلات الإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف أو الفاقد وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالانتاج والتصنيع، مرفقاً بالطلب …
المادة 4
أ. تشــكل لجنة لغايات تطبيق هذه التعليمات واعتماد معدلات التصنيع تتكون من : * مندوب عن المديرية / رئيسا للجنة. * مندوب عن مديرية خدمات الاستثمار لدى السلطة. * مندوب عن مديرية صناعة وتجارة وتموين العقبة. * مندوب عن غرفة صناعة عمان في …
المادة 5
تتولى اللجنة القيام بما يلي :- أ- دراسة الطلب المقدم لمعادلة التصنيع والكشف على المصنع ومراقبة خط الإنتاج ويراعى في هذه الحالة ما يلي :- 1. معرفة الكمية اللازمة من المواد الأولية المستخدمة في الإنتاج . 2. معرفة الكمية الزائدة أو التالفة …
المادة 6
المادة 7
على المصنع تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع للجنة قبل عملية التصدير بمدة لا تقل عن (14) يوم عمل ليتم اعتمادها، ويجوز للمفوض وبناء على توصية المدير ولظروف خاصة السماح بتصدير البضائع قبل تقديم طلب اعتماد معادلة التصنيع مقابل الشروط والضمانات …
المادة 8
أ- يلتزم المصنع لغايات الموافقة على اعتماد معادلة التصنيع بما يلي :- الاحتفاظ بتقارير انتاج يومية تبين الاصناف وكمايتها المنتجة. ب- تنظيم سجلات وقيود محاسبية وإعداد بيانات مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لمتابعة مدخلات الانتاج …
المادة 9
المادة 10
المادة 11
تتولى المديرية بالتنسيق مع دائرة الجمارك مسؤولية وضع الترتيبات اللازمة لتنظيم البيانات الجمركية للمواد الأولية المدخلة والمواد التي يتم تصنيعها وفقا لمعادلة التصنيع المعتمدة ، ويتم في هذه الحالة إتباع الأسس المعايير الدولية في تبسيط …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
أ- تكــون مـدة صـلاحية معادلـة التصنيع (5) ســـــنوات مـن تــــاريخ الاصــدار أو التعديل. ب- على المصنع تقديم طلب تنزيل وترصيد القيود على الأنظمة المعتمدة لبيانات الصادر وإعادة التصدير خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ إنجاز البيان، و …
المادة 15
للجنة الغاء قرارها بالموافقة على معادلة التصنيع اذا تبين لها لاحقا عدم استحقاقها او ثبت للجنة وجود تغيرات جوهرية اثناء عملية الادخال و/أو التصنيع ويجوز للجنة الاكتفاء بطلب تعديل معادلة التصنيع المعتمدة وبما يتوافق مع الواقع الفعلي للبضائع …
المادة 16
للمجلس ولغايات تسهيل الاجراءات وتبسيطها إعفاء المصنع من اجراءات تقديم طلب اعتماد معادلات التصنيع في حال قيام المصنع بتوفير نظام الكتروني ( نظام ادارة المخزون معتمد من السلطة ودائرة الجمارك) لتتبع حركة المواد وكمياتها لغايات تسديد القيود …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن تعليمات اعتماد معادلات التصنيع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.