الجريدة الرسميةالعدد 5360ص 81601 كانون الثاني 2015
يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه:
الرقم
الوزارة / الجهة
المبلغ بالدينار
1-
وزارة السياحة والآثار / بدل خدمات
9
2-
سلطة اقليم البترا
37
3-
سلطة المياه / بدل خدمات سلطة المياه في سلطة اقليم البترا
1
4-
وادي رم / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
4
5-
بلدية مادبا
2
6-
بلدية الكرك
1
7-
بلدية جرش
3
8-
بلدية عجلون
2
9-
بلدية خالد ابن الوليد / ام قيس
1
10-
بلدية ام الرصاص / الجيزة
1
11-
بلدية ام الجمال / المفرق
1