التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

تعليمات

تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5360، ص 8160
نُشر
1 كانون الثاني 2015
المواد
17
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5360، ص 8160)

المصدر الرسمي ↗

المواد 17

المادة 1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التذكرة الموحدة)، ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. الحساب : الحساب الخاص بلجنة إدارة …

المادة 3

تعتبر حصة وزارة المالية المبينة في الفقرة (ب/2) من البند ثالثاً من النظام رقم (79) لسنة 2015 النظام المعدل لنظام رسوم الدخول الى المتاحف والمواقع الاثرية ايرادا للخزينة وتحول لوزارة المالية شهريا.

المادة 4

يتم فتح حساب بنكي خاص بموافقة الوزير لايداع المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة.

المادة 5

تحول قيمة بدل الخدمات التي تمثل حصة وزارة السياحة والآثار من التذكرة الموحدة لحساب ادارة المواقع السياحية في وزارة السياحة والآثار.

المادة 6

للوزير الموافقة على تحديد آلية ومراكز بيع التذكرة الموحدة.

المادة 7

تطبق احكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة بموجبه لغايات ايداع وسحب المبالغ من الحساب البنكي الخاص بالتذكرة الموحدة.

المادة 8

تحول حصة سلطة اقليم البترا من التذكرة الموحدة لحساب السلطة بموجب شيك او حوالة بنكية.

المادة 9

تحول حصة وادي رم من التذكرة الموحدة الى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بموجب شيك او حوالة بنكية.

المادة 10

يتم تحويل حصص البلديات من التذكرة الموحدة لكل بلدية بموجب شيك او حوالة بنكية.

المادة 11

تحول حصة سلطة المياه من التذكرة الموحدة لحساب سلطة المياه بموجب شيك او حوالة بنكية.

المادة 12

يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه: الرقم الوزارة / الجهة المبلغ بالدينار 1- وزارة السياحة والآثار / …

المادة 13

تكون مدة صلاحية التذكرة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ دخول الزائر لأراضي المملكة وللوزير تمديد هذه المدة في حالاتٍ خاصة ومبررة.

المادة 14

يجوز لمشتري التذكرة الموحدة استعمالها خلال مدة شهر من تاريخ الدخول لأول موقع من المواقع المشمولة بالتذكرة الموحدة.

المادة 15

لا يجوز تحويل التذكرة الموحدة من شخص لآخر.

المادة 16

لا يجوز إعادة أو استرداد قيمة التذكرة الموحدة أو أي جزءٍ من ثمنها إلا بموافقة الوزير في حالات خاصة ومبررة.

المادة 17

للوزير بناءً على تنسيب مدير عام دائرة الآثار تعديل هذه التعليمات كلما اقتضت الضرورة، على أن يُنشر التعديل بالجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن تعليمات التذكرة الموحدة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية