التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5360، ص 8160
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5360ص 81601 كانون الثاني 2015

يتم تحويل المبالغ المتأتية من بيع التذكرة الموحدة للجهات المبينة بالجدول ادناه شهريا وفي موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الثاني من الشهر الذي يلي الشهر الذي تتم المحاسبة عنه: الرقم الوزارة / الجهة المبلغ بالدينار 1- وزارة السياحة والآثار / بدل خدمات 9 2- سلطة اقليم البترا 37 3- سلطة المياه / بدل خدمات سلطة المياه في سلطة اقليم البترا 1 4- وادي رم / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 4 5- بلدية مادبا 2 6- بلدية الكرك 1 7- بلدية جرش 3 8- بلدية عجلون 2 9- بلدية خالد ابن الوليد / ام قيس 1 10- بلدية ام الرصاص / الجيزة 1 11- بلدية ام الجمال / المفرق 1

الإحالة

المادة 12 من تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5360، ص 8160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية