التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات التذكرة الموحدة رقم 0 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5360، ص 8160
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5360ص 81601 كانون الثاني 2015

أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الدائرة : دائرة الآثار العامة. الحساب : الحساب الخاص بلجنة إدارة المواقع السياحية لدى الوزارة. التذكرة : تذكرة الدخول الموحدة للمتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. الخدمات : الخدمات السياحية المقدمة لزوار المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية. ب- تعتمد التعريفات الواردة في قانون السياحة النافذ والأنظمة الصادرة بموجبه لغايات هذه التعليمات.

الإحالة

المادة 2 من تعليمات التذكرة الموحدة لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5360، ص 8160)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية