التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

تستثنى البضاعة التالية من رخصة الاستيراد : أ . البضاعة المستوردة باسم جلالة الملك . ب. البضاعة المستوردة مباشرة باسم الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة . ج. البضاعة المارة عبر المملكة بالترانزيت . د . البضاعة المعاد ادخالها الى المنطقة في حالتها الاصلية او بعد اصلاحها . هـ.البضاعة المستوردة لغايات العرض واعادة التصدير باستثناء الافلام السينمائية المستوردة لغايات تجارية . و. البضاعة المستوردة مباشرة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاستعمالها الرسمي . ز. الامتعة الشخصية والمنزلية المحددة بالتعليمات الخاصة بذلك . ح. عينات البضاعة الواردة مع التجار المتجولين ضمن التحفظات التي تضعها مديرية الجمارك . ط. البضاعة المعاد تصديرها قبل التخليص عليها وبضاعة الاقطرمة .

الإحالة

المادة 13 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية