التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . تتضمن رخصة الاستيراد البيانات التالية : 1. اسم المستورد . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. قيمة البضاعة بالدينار الاردني كما وردت في بيان الشحن . 6. بلد المنشا . 7. مركز الشحن . 8. مركز التخليص الجمركي . 9. تاريخ اصدار الرخصة . 10. تاريخ انتهاء الرخصة . 11. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة . ب. تتضمن رخصة التصدير البيانات التالية : 1. اسم المصدر . 2. صنف البضاعة . 3. رمز النظام المنسق للبضاعة . 4. كمية البضاعة ووزنها . 5. تاريخ اصدار الرخصة . 6. تاريخ انتهاء الرخصة . 7. اية بيانات اضافية اخرى ترى مديرية خدمات المستثمر انها ضرورية بالتنسيق مع أي جهات اخرى ذات علاقة .

الإحالة

المادة 15 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية