التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المنطقة : منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة . السلطة : سلطة المنطقة . المجلس : مجلس المفوضين . المفوض : مفوض شؤون الايرادات والجمارك . المنطقة الجمركية : اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة . النظام : نظام الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به . المؤسسة المسجلة : الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون . المؤسسة : المؤسسة المسجلة وغير المسجلة . البضاعة : كل مادة طبيعية او منتج حيواني او زراعي او صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية . الاستيراد : دخول البضائع الى المنطقة بما في ذلك الادخال باستثناء احضار البضائع الى المنطقة من المنطقةالجمركية مدفوعة الرسوم الجمركية والضرائب . رخصة الاستيراد : التصريح الذي يسمح بموجبه استيراد البضاعة الى المنطقة والتي يستلزم استيرادها الحصول على رخصة . رخصة التصدير : التصريح الذي يسمح بموجبه تصدير البضاعة المحلية واعادة تصدير البضاعة الاجنبية الى خارج المنطقة والمملكة التي يستلزم تصديرها الحصول على رخصة . المواد الخطرة : أي مادة صلبة او سائلة او غازية والتي بسبب سميتها او قدرتها على الاشتعال او الانفجار او التاكل او بسبب خواصها الخطرة تسبب او يمكن ان تسبب اثارا سلبية على الصحة العامة او على عناصرالبيئة سواء بشكلها المنفصل او عند اختلاطها مع مادة او مواد اخرى .

الإحالة

المادة 2 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية