التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح باستيراد أي بضاعة دون قيد الى المنطقة وفقا للاجراءات المتبعة . ب. مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة ، يسمح بتصدير أي بضاعة دون قيد من المنطقة والمملكة او اعادة تصديرهاوفقا للاجراءات المتبعة . ج. يستثنى من تطبيق احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة ما يلي : 1. البضاعة التي يحظر استيرادها الواردة في الملحق رقم (1) من هذه التعليمات . 2. البضاعة التي يمنع استيرادها الى المنطقة الواردة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات . 3. البضاعة التي يحظر تصديرها الواردة في الملحق رقم (3) من هذه التعليمات . 4. البضاعة التي يشترط لاستيرادها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (4) من هذه التعليمات . 5. البضاعة التي يشترط لتصديرها الحصول على الرخصة من السلطة والواردة في الملحق رقم (5) من هذه التعليمات . 6. البضاعة التي يحصر كليا استيرادها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم (6) من هذه التعليمات . 7. البضاعة التي يحصر كليا تصديرها بجهة معينة والواردة في الملحق رقم (7) من هذه التعليمات . 8. البضاعة المخالفة للقواعد الفنية او تدابير الصحة والصحة النباتية المحددة بمقتضى التشريعات السارية .

الإحالة

المادة 3 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية