التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . تكون مدة سريان رخصة الاستيراد والتصدير سنة واحدة من تاريخ الحصول عليها او من مدة سريان تسجيل المؤسسةكمؤسسة مسجلة ايهما اسبق ، وذلك باستثناء الرخصة الخاضعة لقيود كمية فينتهي مفعولها باتمام استيراد الكميةالمحددة في الرخصة او بانتهاء مدة سريان الرخصة ايهما اسبق ، ويجوز تجديد الرخصة بناء على طلب من حاملالرخصة عند انتهاء مدة السنة او لدى تجديد التسجيل او في حالات مبررة يوافق عليها المفوض . ب. في حالة فقدان الرخصة او تلفها ، تصدر مديرية خدمات المستثمر رخصة بدل فاقد او بدل تالف خلال اسبوع من تاريخورود الطلب اليها ، على ان تكون هذه الرخصة للمدة المتبقية من مدة الرخصة الاصل المفقودة .

الإحالة

المادة 10 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية