التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . يتم الغاء رخصة الاستيراد او التصدير بقرار من مديرية خدمات المستثمر في أي من الحالات التالية : 1. اذا قرر المجلس حظر استيراد البضاعة او تصديرها او قرر حصر استيرادها او تصديرها كليا او جزئيا بجهة معينةباستثناء البضاعة التي تم التعاقد عليها قبل تاريخ صدور أي من القرارين . 2. اذا قرر المجلس عدم السماح باستيراد البضاعة او تصديرها بسبب منع تداولها وفقا للتشريعات المعمول بها . 3. اذا خالف حامل الرخصة شروط ومتطلبات منحها . 4. اذا صدرت الرخصة خلافا لاحكام هذه التعليمات . 5. اذا تم التنسيب بذلك من مديرية الجمارك في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (3) و(4) من هذه الفقرة . ب. يكون قرار الالغاء قابلا للاعتراض امام المجلس خلال عشرة ايام عمل من تاريخ تبليغه .

الإحالة

المادة 11 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية