التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

أ . مع مراعاة الاتفاقيات او المحاضر او البروتوكولات التي تكون المملكة طرفا فيها ، تصدر رخصة الاستيراد او التصديرمن السلطة في أي من الحالتين التاليتين فقط : 1. اذا كانت متطلبات السلامة العامة او الصحة العامة او المحافظة على البيئة او الموارد الطبيعية او الامن الوطنيتستدعي ذلك . 2. اذا كانت البضاعة خاضعة لقيود كمية وفقا للتشريعات النافذة المفعول في المنطقة او الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . ب. على السلطة التنسيق مع الجهات والدوائر ذات العلاقة بتسجيل المواد التي تتطلب فحصا فنيا والخاضعة لرخص الاستيراد والتصدير للحصول على الموافقات الفنية على تلك المواد ضمن المدة المحددة في هذه التعليمات للحصول على الرخص . ج. تعتبر رخصة الاستيراد او التصدير شخصية ولا يجوز تحويلها او التنازل عنها .

الإحالة

المادة 4 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية