التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4579، ص 6377
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4579ص 637731 كانون الأول 2002

مع مراعاة احكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ، للمجلس بناء على توصية مديرية خدمات المستثمر او مديرية الجمارك او مديرية التنظيم البيئي او مديرية الرقابة الصحية ، حسب مقتضى الحال ، اصدار قرار بما يلي : أ . حظر استيراد او تصدير أي بضاعة . ب. حصر استيراد او تصدير أي بضاعة كليا او جزئيا بجهة معينة وفقا للشروط التي يقررها ووفقا لاحكام نظام تنظيم تسجيل المؤسسات وترخيصها في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المعمول به .

الإحالة

المادة 5 من تعليمات الاستيراد والتصدير لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم 47 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4579، ص 6377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية