الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
الصحة والسلامة المهنية في منشآت إدارة النفايات الصلبة:
تراعى اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في منشآت إدارة النفايات الصلبة والتي تتضمن ما يلي:
تزويد العمال بما يلائمهم من ملابس واقية وقفازات وأقنعة وجه للتنفس، وأحذية مقاومة للانزلاق (لعمال نقل النفايات) وأحذية واقية بنعال قوية لجميع العمال لتجنب الإصابة بجروح في القدمين من الوخز.
توفير أماكن وتجهيزات شخصية مناسبة، بما يشمل مناطق للغسل وتغيير الملابس قبل العمل وبعده.
حظر الأكل أو التدخين أو الشرب إلا في الأماكن المخصصة لذلك.
تزويد العمال الذين يعملون بالقرب من معدّات تصدر أصواتاً عالية بواقيات السمع، والعمال الذين يعملون بالقرب من المعدّات الثقيلة المتحركة وفي نقاط التصريف عند شاحنات الجمع فيجب ارتداؤهم للخوذات الواقية.
تجهيز كافة معدات مدافن النفايات بمقصورات (كبائن) مغلقة ومكيفة ومرشح هواء (فلتر) ووسائل واقية من الانقلاب.
تزويد مركبات جمع النفايات ومعدّات مطامر النفايات بأجهزة انذار وأنوار مرئية لاستخدامها للتنبيه عند الرجوع للخلف.
تقييد دخول مواقع التخلص النهائي من النفايات؛ فلا يدخل هذه المناطق إلا أفراد مدربون على اجراءات السلامة ويرتدون الملابس الواقية.
توفير التطعيم المناعي للعمال ورصد لصحتهم .
إتاحة الرعاية الطبية الفورية في حال الإصابة بجروح أو رضوض، حيث يجب تغطية الجروح المفتوحة لئلا تلامس الحمولات الواردة.
سرعة وضع النفايات وكبسها وتغطيتها في الخلايا المحددة، خاصة ما يتعلق بالنفايات التي من الممكن أن تجذب الهواء والذباب كفضلات الطعام ونفايات عملية الدباغة.