التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

تلتزم البلديات وأمانة عمان أو الجهات المسؤولة عن جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة بما يلي: 1.وضع دراسة لأعداد السكان و البيوت في مناطق البلدية وفق الإحصائيات السكانية المعتمدة والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي للنفايات المنتجة و توزيعها بالشكل الذي يضمن وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة. حصر أعداد و مواقع حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية. تحديد مسارات حركة آليات جمع النفايات المسؤولة عن تجميع النفايات بناءً على خارطة للمناطق التابعة للبلدية و على أن يكون خط مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات متسلسل و يضمن الوقت الأقل لإنهاء عملية تجميع النفايات. تغطية مركبات الجمع و النقل طوال الطريق لتجنب تطاير النفايات . وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات. وضع برنامج غسيل لمركبات و حاويات جمع و نقل النفايات. جمع والتقاط النفايات المبعثرة بالوسائل و الأدوات المناسبة. تحديد مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات من وإلى مواقع المحطات التحويلية أو أماكن الفرز و المعالجة أو مكبات النفايات الصلبة.

الإحالة

المادة 4 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية