الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
تلتزم البلديات وأمانة عمان أو الجهات المسؤولة عن جمع ونقل النفايات المنزلية الصلبة بما يلي:
1.وضع دراسة لأعداد السكان و البيوت في مناطق البلدية وفق الإحصائيات السكانية المعتمدة والعمل على توفير العدد المناسب من حاويات النفايات الكافي للنفايات المنتجة و توزيعها بالشكل الذي يضمن وصول السكان لها بأقل مسافة ممكنة.
حصر أعداد و مواقع حاويات تجميع النفايات داخل المناطق التابعة للبلدية.
تحديد مسارات حركة آليات جمع النفايات المسؤولة عن تجميع النفايات بناءً على خارطة للمناطق التابعة للبلدية و على أن يكون خط مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات متسلسل و يضمن الوقت الأقل لإنهاء عملية تجميع النفايات.
تغطية مركبات الجمع و النقل طوال الطريق لتجنب تطاير النفايات .
وضع جداول زمنية متكررة لجمع النفايات.
وضع برنامج غسيل لمركبات و حاويات جمع و نقل النفايات.
جمع والتقاط النفايات المبعثرة بالوسائل و الأدوات المناسبة.
تحديد مسار الآليات المخصصة لنقل النفايات من وإلى مواقع المحطات التحويلية أو أماكن الفرز و المعالجة أو مكبات النفايات الصلبة.