التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

تتولى وزارة الإدارة المحلية ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى مسؤولية إدارة ومراقبة مكبات النفايات الصلبة وفقاً لما يلي: 1. تسجيل حمولات النفايات التي يتم إلقاؤها في المكبات وذلك بتوثيق نوعها و وزنها . 2. عدم استقبال النفايات المصنفة على أنها نفايات خطرة في مكبات النفايات الصلبة.

الإحالة

المادة 5 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية