الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019
أ- يجب على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية تطبيق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة المحطة و بنوع تقييم الأثر البيئي الذي يجب إعداده.
ب- يجب على الجهات ذات العلاقة بالاشراف على اقامة المحطات التحويلية أن تراعي ما يلي عند إقامتها:
1. أن يكون موقع المحطة قريباً من المناطق التي يتم جمع النفايات منها.
2. أن تكون الطرق المؤدية للمحطة من مناطق جمع النفايات والطرق المؤدية من المحطة للمكب واسعة وتسمح بمرور مركبات النقل الكبيرة.
3. أن تكون مساحتها مناسبة لتستوعب تنصيب ميزان محوري فيها لوزن النفايات المستقبلة.
4. أن يتوفر فيها مساحة للإدارة ومساحة لفرز النفايات.
5. أن يتوافر فيها نظام لتحديد كميات ونوعيات النفايات الواردة للمحطة.
ج- يسمح بإقامة المحطات التحويلية وفقاً للأسباب التالية:
1. أن تكون تكلفة التفريغ في المحطة ثم النقل الى المكب اقل من ترحيل النفايات من الميدان الى المكب مباشرة.
2. الزمن المصروف في استخدام المحطة لتفريغ النفايات اقل من الزمن المصروف في النقل مباشرة الى المكب .
3. اذا كان انشاء المحطة سوف يؤدي الى استعمال سيارات نقل اقل و توفير تكلفة شراء سيارات نقل جديدة.
د- تلتزم الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المحطات التحويلية بتقديم المواصفات الفنية لهذه المحطات للوزارة والجهات ذات العلاقة لدراستها قبل إنشائها، شريطة المواءمة بين المواصفات الفنية المقدمة والمواصفات الفنية التي ستصدر عن وزارة الإدارة المحلية بهذا
الخصوص، على أن تشمل هذه المواصفات ما يلي:
1. الدراسات والأسس لإقامة المشروع.
2. الأعمال الفنية المقرر إتباعها ضمن المشروع.
3. المعدّات والآليات المستخدمة.
4. شرح تفصيلي عن الأعمال التشغيلية للمحطة ( أعمال البناء، عمليات التشغيل، عمليات الصيانة).
5. شرح تفصيلي عن طرق التعامل مع النفايات وتصريفها وأنواع مركبات النقل المعدّة لتحميل النفايات