التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 رقم 0 لسنة 2019

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5605، ص 6225
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5605ص 622531 تشرين الأول 2019

أ- يجب على الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المكبات الصحية تطبيق التشريعات النافذة والصادرة عن الوزارة أو أي جهة رسمية أخرى فيما يتعلق باختيارالموقع المناسب لإقامة المكب وبنوع تقييم الأثر البيئي الذي يجب إعداده لهذه المكبات. ب- تلتزم الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة المكبات النفايات الصلبة الصحية بتوفير ما يلي: توفير خدمات ومرافق الصرف الصحي. توفير أماكن مخصصة لسكن العمال. توفير مناطق عازلة وضوابط تشغيلية للتعامل مع الضوضاء والرائحة والغبار ، وكذلك تلبية الاحتياجات الجمالية المتوافقة مع الضواحي المحيطة. تأمين الوصول ، والطرق الداخلية وأنظمة إدارة حركة المرور من أجل تدفق آمن وكفء لحركة المرور من وإلى المرفق ، وكذلك داخلها. توفير طرق تفريغ آمنة وفعالة من جمع و / أو نقل المركبات القادمة للمكب. توفير أنظمة الجمع والمعالجة والتصريف للعصارة المتسربة من أجل تلبية متطلبات التصريف الخاصة بالمياه توفير التجميع والتهوية ، وأنظمة الحرق لجميع غازات مطامر النفايات لتلبية احتياجات البيئة والصحة والسلامة للعمال والمجتمع السكني المحيط. توفير مرافق مكتبية وحفظ السجلات لمشرفي الموقع والموظفين ، فضلا عن أماكن التدريب والاجتماعات. توفير مرافق التحكم بالسياج والبوابات والمواقع الآمنة ومراقبة جميع المركبات الواردة. توفير مرافق وقوف السيارات للمعدات المستخدمة في مواقع طمر النفايات المستخدمة. توفير مرافق الغسيل لمعدات مواقع الطمر ومركبات الجمع والنقل. تصميم الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية بحيث يكون عمرها 25 سنة على الأقل وتكون قادرة على تحمل الأحداث الزلزالية والمناخية المتوقعة. أن يكون بناء خلايا طمر النفايات ، وغطاء التربة ، ومعالجة العصارة ، وإدارة الغاز، وأنشطة حفظ السجلات ، وأنشطة الإغلاق بطريقة سليمة بيئياً. إجراء البحوث البيئية وتدابير التنمية لمعالجة نتائج تقييم الأثر البيئي. تطوير إجراءات الصحة والسلامة لحماية العمال والزوار أثناء البناء والتشغيل والإغلاق وتوفير المراقبة البيئية المستمرة. مراقبة نوعية مصادر المياه السطحية والجوفية في منطقة المكب. ج- تلتزم الجهات ذات العلاقة المسؤولة عن إقامة مكاب النفايات الصلبة الصحية بتقديم المواصفات الفنية لهذه المكاب للوزارة والجهات المعنية لدراستها قبل إنشائها، شريطة المواءمة بين المواصفات الفنية المقدمة والمواصفات الفنية التي ستصدر عن وزارة الإدارة المحلية بهذا الخصوص، على أن تشمل هذه المواصفات ما يلي: 1. الدراسات والأسس لإقامة المشروع. 2. الأعمال الفنية المقرر اتباعها ضمن المشروع. 3. المعدّات والآليات المستخدمة. 4. شرح تفصيلي لدورة حياة الخلايا الطمر داخل المشروع ( أعمال البناء، عمليات التشغيل، أعمال الإغلاق، طرق إعادة التأهيل، العناية اللاحقة بعد الإغلاق/ معدّات استخراج الغاز الناتج من الخلايا وإدارة العصارة الناتجة).

الإحالة

المادة 7 من تعليمات إدارة النفايات الصلبة لسنة 2019 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5605، ص 6225)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية