التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 10من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

يحيل المدير طلبات تسجيل المبيدات التي تستوفي الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذه التعليمات إلى اللجنة على أن يراعى في ذلك ما يلي:- أ. يتم استلام (10) ملفات للمصنع الذي يتم ترخيصه لأول مره خلال سنة الترخيص، ويعرض للمصانع الجديدة (3) ملفات في الجلسة الواحدة على ان يخضع بعد ذلك لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة وحسب آلية تقديم الملفات المعتمدة في الوزارة. ب. لا يتم استلام أكثر من ملفين (طلبين) للجهة طالبة التسجيل وبعد عرض أي منها على اللجنة يحق لها تقديم ملف أخر.

الإحالة

المادة 10 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية