التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 11من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- تعتمد اللجنة قبول تسجيل المبيد على الأسس التالية: 1. فعالية المبيد. 2. الأغراض والفائدة المتوخاة من استخدام المبيد. 3. نتائج الأبحاث والتجارب التي تجري على المبيد في المملكة الأردنية الهاشمية في حال وجودها. 4. أن لا يكون المبيد من المبيدات المذكورة في المادة (5) من هذه التعليمات. ‌ ب- تعتمد اللجنة الاسس الفنية الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمعتمدة للتسجيل في بلد المنشأ للدول ذات انظمة تسجيل متطورة. ج- يشترط عند تسجيل مبيدات افات الصحة العامة والمبيدات الحشرية المنزلية ان تكون قليلة السمية عن طريق الجلد او الاستنشاق وحسب تصنيف منظمة الصحة العالمية. د- يحق للجنة طلب تغيير الاسم التجاري لأي أسباب تراها موجبة لذلك.

الإحالة

المادة 11 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية