التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 13من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين في الشـهر على الأقل على أن لا تزيد على أربعة اجتماعات ويكون اجتماعها قانونيا إذا حضـر نصـف الأعضـاء زائد واحد على أن يكون رئيس اللجنة أحدهم. ب- لطالب التسجيل أو من يمثله بناء على طلب مسبق مقدم للمدير، حضور اجتماعات اللجنة أثناء دراسة طلبه. ج- لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسبا من المختصين لحضور اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه وخبرته دون أن يكون له حق التصويت. د- تنظر اللجنة في طلبات تسجيل المبيدات وإلغاء تسجيلها وأي أمور أخرى تتعلق بذلك.

الإحالة

المادة 13 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية