التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 14من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- تتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ب- توثق توصيات اللجنة في نهاية كل اجتماع في محضر خاص يوقع عليه من قبل الأعضاء الحضور ويرفع رئيس اللجنة هذه التوصيات إلى الوزير لاتخاذ القرار الذي يراه مناسبا بشأنها. ج- على المدير إبلاغ طالب التسجيل من خلال الموقع الرسمي للوزارة بالقرار المتخذ حيال طلبه خلال (15) يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. د. يحق للجهة التي تقرر رفض طلب تسجيل مبيد باسمها أن تتقدم للمدير باعتراض خطي على القرار خلال شهر من تاريخ تبلغها بالقرار على أن يرفق مع الاعتراض الوثائق التي يرى المعترض بأنها مؤيدة لاعتراضه على أن يتم النظر بالاعتراض من خلال اللجنة ولا ينظر بأي اعتراض يتم تقديمه بعد انقضاء هذه المهلة. هـ- تُعد المعلومات والوثائق التي تُعرض على اللجنة أو تُناقش لديها سرية ولا يجوز إفشاؤها أو تداولها.

الإحالة

المادة 14 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية