الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- إذا قام طالب التسجيل بتوفير المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (15) من هذه التعليمات يتم تحويل عينة المبيد إلى مختبرات الوزارة أو إلى المختبرات المعتمدة الأخرى مع طرق تحليل المبيد والعينة القياسية.
ب- إذا تبين نتيجة تحليل العينة الأولى من المبيد أنها غير مطابقة لشهادة التحليل والبيانات المقدمة مع طلب التسجيل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الدولية المعتمدة يحق لطالب التسجيل أن يتقدم بطلب لتحليل عينة ثانية من المبيد على أن يقوم بدفع أجور التحليل المقررة.
ج- إذا تعذر لأسـبـاب فنية تحليل عينة المبيد في مختبرات الوزارة أو في أي من المختبرات المعتمدة داخل المملكة على طالب التسجيل تقديم شهادة تحليل للمبيد من مختبر معتمد حاصل على شهادة الاعتماد ايزو (17025) أو ما يعادلها من خارج المملكة الأردنية الهاشمية.
د- إذا تبين من طرق التحليل المرفقة بطلب التسجيل أن أيا منها غير معتمد أو غير مستخدم في مختبرات الوزارة أو في المختبرات الأخرى المعتمدة يتم إخطار طالب التسجيل بذلك ليقوم بتقديم الطرق التي يمكن استخدامها في تحليل المبيد.
هـ ـ تعتبر الموافقة المبدئية على تسجيل المبيد ملغى حكماً في الحالات التالية:
1- إذا لم تجتز العينة الأولى اختبارات المطابقة ولم يتقدم طالب التسجيل بتحليل عينة ثانية خلال شهر من تاريخ إبلاغه.
2. إذا تبين أن نتيجة تحليل العينة الثانية غير مطابقة لشـهـادة التحليل أو بأنها لا تتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة.
وـ إذا اجتازت العينة الفحوصات المخبرية أو كانت شهادة تحليل المبيد من مختبر خارج المملكة مطابقة لشهادة التحليل المقدمة مع طلب التسجيل يقوم القسم المعني في المديرية بتدقيق بطاقة البيان للمبيد خلال شهر للتأكد من أنها تتضمن كافة المعلومات والبيانات المنصوص عليها في المادة (17) من هذه التعليمات وأنها معدة وفق الشروط الواردة فيها.