الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
أ- عند استكمال كافة متطلبات التسجيل يستوفى من طالب التسجيل البدل المقرر في قرار الخدمات الزراعية المعمول به لدى الوزارة.
ب- ينظم القسم المعني في المديرية خلال شهر شهادة تسجيل المبيد ويصادق عليها المدير ويتم تزويد صاحب العلاقة بنسخة منها.
ج- يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المستورد وفقا لما يلي وحسب مقتضى الحال:
1. إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل غير محددة تكون مدة سريان شهادة التسجيل لمدة خمس سنوات.
2. إذا كانت مدة تسجيل المبيد في بلد المنشأ أو في البلد الذي اعتمدت شهادة التسجيل الصادرة منه حين تقديم طلب التسجيل محددة بفترة زمنية تكون فترة صلاحية المبيد بنفس فترة تسجيله في بلد المنشأ.
3. يكون سريان مفعول شهادة تسجيل المبيد المصنع أو المجهز محليا خمس سنوات، أما بالنسبة لشهادات تسجيل المبيد المصنع محليا غير المنتهية والتي تم تسجيلها سابقا فعلى صاحب التسجيل أن يثبت وجود شبيه عالمي ساري التسجيل ومراجعة بطاقة البيان وذلك بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيل المبيد على أن يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة لمدة خمس سنوات.
د- يجدد تسجيل المبيد بعد انتهاء مدة التسجيل و خلال مدة سنة من انتهاء مدة التسجيل بعد إن يتم إحضار شهادة تبين أن المبيد لا زال مستعملا ومسجلا في بلد المنشأ مصادق عليها حسب الأصول، و يتم إعادة تدقيق واعتماد الملصقة واستيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
هـ- وفي حال لم يتم احضار شهادة تبين أن المبيد ما زال مسجلا ومستعملا في بلد المنشأ فيتم الغاء تسجيل المبيد.
و- لا يسمح باستيراد للمبيد المنتهي تسجيله خلال فترة إحضار وثائق تجديد التسجيل الواردة في البند (د) من هذه المادة.
ز- على القسم توثيق كافة البيانات والمعلومات الأساسية الخاصة بالمبيد الذي استكملت متطلبات تسجيله تحت رقم متسلسل في السجل الخاص لدى المديرية.
ح- على المديرية نشر بطاقة بيان المبيد المسجل على موقع الوزارة.