التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 20من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- للوزارة الحق بإخضاع المبيد المسجل للاختبار بإجراء أبحاث وتجارب عليه تستهدف دراسة كفاءته بالمعدل الموصى به من قبل الشركة المخترعة أو المصنعة أو المجهزة ضد الآفة المستهدفة ومدى تأثيره على النباتات والمحاصيل وفترات الأمان أو أي اختبارات إضافية تراها اللجنة ضرورية على أن تجرى هذه الأبحاث ضمن خطة تجارب تعتمدها اللجنة في مراكز ومحطات الأبحاث التابعة للوزارة أو في أي موقع آخر تراه اللجنة مناسبا. ب- على الجهة صاحبة العلاقة تزويد المديرية دون مقابل بكمية كافية من المبيد المسجل لصالحها وفقا لمتطلبات وخطة التجربة المقترحة. ج- تعرض نتائج الأبحاث والتجارب التي أجريت على المبيد المسجل على اللجنة لدراسـتها وتقييمها وترفع اللجنة التوصية المناسبة بشأنه للوزير.

الإحالة

المادة 20 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية