التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 47من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

إذا تبين بان طلب الترخيص مستوفيا لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة (43) من هذه التعليمات يتم اصدار رخصة تجارة الجملة للمبيدات لمدة سنة واحدة من مديرية زراعة المحافظة المعنية تنتهي في 31 كانون الأول على أن تجدد سنوياً في مدة أقصاها نهاية شهر آذار وذلك بعد استيفاء البدل المقرر في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

الإحالة

المادة 47 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية