الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023
ثانيا: استيراد المبيدات
- لا يسمح باستيراد المبيدات إلا لمؤسسة أو شركة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين واحدى غاياتها في السجل التجاري الصادر من مديرية السجل المركزي استيراد المواد الزراعية حسب الغايات الواردة في الدليل الوطني لتصنيف الأنشطة الاقتصادية.
ب- يمنع استيراد المبيدات إلا بعد الحصول على رخصة تجارة الجملة للمبيدات من الوزارة وبطاقة مستورد صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ج- على طالب الاستيراد الحاصل على رخصة تجارة الجملة للمبيدات او تصنيعها وبطاقة مستورد الحصول على اذن تسليم للمبيدات والمواد الخام من المديرية من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وفقاً للنموذج المعتمد لذلك بعد دفع البدلات المقررة.