التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 54من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يشترط في طالب ترخيص تجارة تجزئة المبيدات أن يكون مهندسا زراعياً أردني الجنسية أو أن يكون متعاقداً مع مهندس زراعي من ضمن الاختصاصات المذكورة ادناه وأن يكون متفرغاً للعمل لديه بصورة فعلية ودائمة وفي هذا الحالة يكون المهندس الزراعي مسؤولاً عن كل ما يتعلق بتطبيق التعليمات الصادرة عن الوزارة. 1. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية تخصص وقاية نبات أو مبيدات أو شعبة عامة او انتاج نباتي وان يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين. 2. درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية في التخصصات الأخرى غير المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة من وزارة العمل وعلى أن يكون مسموحاً له بمزاولة المهنة لدى نقابة المهندسين الزراعيين. 3. درجة الدبلوم من معهد زراعي متوسط معترف به من الجهة الحكومية المختصة في المملكة مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجال الاتجار بالمبيدات وتداولها موثقة بشهادة صادرة من الجهة التي مارس العمل لديها في هذا المجال ومصدقة حسب الاصول. ب- إذا كانت شهادة الخبرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صادرة من جهة ما خارج المملكة يجب أن تكون مصدقة من الجهة المختصة في الدولة التي مارس العمل فيها و حسب الاصول. ج- رخصة مهن سارية المفعول. د- في حالة فسخ التعاقد بين صاحب الترخيص والمتعاقد معه فعلى صاحب العمل ان يعلم الوزارة خطياً بفسخ العقد واسم البديل خلال شهر واحد من تاريخ فسخ العقد. هـ- تسري صلاحية ترخيص الاتجار و بيع و تداول المبيدات لمدة سنة واحدة وتنتهي في الحادي والثلاثين من كانون الاول من السنة التالية ويجب تجديدها من مديريات الزراعة المختصة.

الإحالة

المادة 54 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية