التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع: التداول · أولا: تجارة الجملة للمبيدات

المادة 55من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

لا يجوز ترخيص تجارة التجزئة بالمبيدات إلا إذا توفر لدى طالب الترخيص محلا أو معرضا تتوفر فيه الشروط والمتطلبات التالية: - 1. أن تكون أرضيته ملساء سهلة التنظيف. 2. أن يكون جيد التهوية والإضاءة وتتوفر فيه أجهزة شفط هواء مناسبة. 3. أن يحتوي رفوف عرض مناسبة ويفضل أن تكون خزائن محكمة الإغلاق. 4. أن يتوفر فيه صندوق للإسعافات الأولية يحتوي على مواد الإسعاف الأولي التي تتناسب مع طبيعة العمل. 5. أن يتوفر فيه خزانة منفصلة ومقفلة لتخزين المبيدات مقيدة الاستعمال. 6. أن تتوفر فيه المواد والمعدات اللازمة لمعالجة الانسكابات وتمكن من السيطرة عليها. 7. أن تتوفر فيه دورة مياه مناسبة متصلة بالصرف الصحي أو بحفرة امتصاصية. 8. أن تتوفر فيه أجهزة السلامة العامة كالملابس الواقية وكمامات التنفس وطفايات الحريق. 9. أن يكون ملحق به مستودع ملائم لتخزين المبيدات وفقا لأحكام المادة (43) من هذه التعليمات ويجوز أن يكون هذا المخزن بناء منفصلا أو مجاورا للمحل أو المعرض.

الإحالة

المادة 55 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية