التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 21من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- في حال تم تعديل الاسم التجاري لمبيد مسجل في المملكة الأردنية الهاشمية من قبل الشركة المنتجة له على الجهة المحلية المسجل باسمها المبيد تزويد المديرية وخلال شهرين من تاريخ التعديل بالوثائق الصادرة عن الشركة المنتجة للمبيد والمتعلقة بالتعديل الذي أجرته على الاسم التجاري مصدقة من غرفة الصناعة والتجارة في بلد المنشأ وفي حال تخلفها عن ذلك لا يسمح باستيراد المبيد باسمه التجاري الجديد. ب- لا يجوز تسـجيل اي مبيد مستورد بأكثر من اســــم تجاري للشـركة المنتجة الواحدة للمفوض الواحد. ج- لا يجوز للمصانع المحلية تسجيل أي مبيد بأكثر من اسم تجاري للاستخدام المحلي. د- يحق للمصانع المحلية تسجيل أكثر من اسم تجاري لغايات التصدير. هـ- يجوز للمفوض التقدم بطلب بالغاء تسجيل المبيد المسجل لصالحه . و- يحق للمصنع المحلي المرخص التنازل أو نقل تسجيل مبيد لمصنع محلي آخر مرخص ضمن الشروط التالية: 1.ارفاق ما يثبت أن المصنعين ملتزمين بمتطلبات التصنيع الجيد الواردة في الملحق رقم (1). 2. أن يكون المبيد المنوي التنازل عنه مسجلا حسب الاصول لدى الوزارة 3. أن يكون للمصنع خط انتاج مرخص لنفس نمط تصنيع المبيد المراد نقله أو لديه اتفاقية تصنيع عند طرف آخر. 4. تزويد الوزارة بإتفاقية التصنيع الموقعة بين الطرفين و مصادق عليها من غرفة الصناعة. 5. تزويد الوزارة بكتاب رسمي مصادق عليه من الطرفين يتضمن موافقة مالك التسجيل الاصلي على التنازل بالمبيد لصالح المصنع الجديد، وتسليم الملصقة المعتمدة وشهادة التسجيل الاصلية للوزارة . 6. تغيير الطلب العادي والطلب الموحد والملصق المعتمد باسم مالك التسجيل الجديد. 7. دفع بدل التسجيل المقرر وفقاً لقرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.

الإحالة

المادة 21 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية