التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 28من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- يقدم طلب ترخيص تصنيع المبيدات للوزارة ويقوم القسم بتدقيق طلب الترخيص للتأكد من توفر كافة الوثائق المنصوص عليها وفقا لأحكام المادة (26) والمادة (27) من هذه التعليمات. ب- يشكل المدير لجنة من ثلاثة من المختصين في القسم المعني للكشف على المصنع للتأكد من استيفائه لكافة الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات على أن يرافق اللجنة اثناء الكشف طالب الترخيص أو وكيله المعتمد وعلى اللجنة تقديم تقرير بواقع الحال. ج- إذا تبين ان نتيجة الكشف وجود نواقص أو وجود مخالفة للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات يوجه المدير لطالب الترخيص اشعارا مبينا فيه النواقص والمخالفات التي تم الوقوف عليها ويمنح طالب الترخيص مهلة لاستكمال النواقص أو تصويب المخالفة خلال مدة اقصاها مائة وثمانون يوما اعتبارا من تاريخ التبليغ. د- إذا لم يقم طالب الترخيص بتوفير النواقص أو تصويب المخالفة يصدر المدير قرارا باعتبار أن الطلب غير موافق عليه ويتم ابلاغ طالب الترخيص بذلك. هـ- إذا قام طالب الترخيص بتصويب أوضاع المخالفات أو استيفاء النواقص لمتطلبات الترخيص من خلال كشوفات الجنة المكلفة وخلال الفترة الزمنية المنصوص عليها لاستكمال النواقص او تصويب الأوضاع يمنح طالب الترخيص رخصة تصنيع المبيدات.

الإحالة

المادة 28 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية