التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني · تسجيل المبيدات

المادة 29من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5886، ص 5207
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5886ص 520716 تشرين الأول 2023

أ- اذا استوفى المصنع الشروط اللازمة للترخيص يمنح الترخيص اللازم وينظم القسم في المديرية الرخصة وفقاً للنموذج المعتمد. ب- يستوفى من طالب الترخيص بدل الترخيص أو تجديد الترخيص المقرر بموجب أحكام قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ ج- توثق الرخصة في السجل الخاص لدى المديرية د- يكون سريان مفعول الرخصة التي تصدر لاول مرة من تاريخ اصدارها ولنهاية اليوم الأخير من السنة التي صدرت فيها وتجدد الرخصة سنويا من قبل مديرية زراعة المحافظة المعنية في موعد لا يتجاوز نهاية الدوام الرسمي ليوم العمل الأخير من شهر اذار بعد أن تستوفي الوزارة بدل الخدمات الزراعية المقرر.

الإحالة

المادة 29 من تعليمات تسجيل المبيدات وتصنيعها وتجهيزها واستيرادها والاتجار بها وتداولها رقم 5 لسنة 2023 (الجريدة الرسمية، العدد 5886، ص 5207)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية